عقوبات الجرائم الإلكترونية في الأردن

مع التطور التكنولوجي الكبير، أصبح من الضروري تطبيق عقوبات على مرتكبي الجرائم الإلكترونية حسب نوع الجريمة استناداً على قانون العقوبات، وفي ما يأتي عقوبات الجرائم الإلكترونية في الأردن:[١]


المادة (3)

تنص المادة الثالثة من قانون الجرائم الإلكترونية في الدستور الأردني على أن:[١]

  • الفقرة (أ) يعاقب كل من دخل قصداً إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح، بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
  • الفقرة (ب) إذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإلغاء، أو حذف، أو إضافة، أو تدمير، أو إفشاء، أو إتلاف، أو حجب، أو تعديل، أو تغيير، أو نقل، أو نسخ بيانات، أو معلومات، أو توقيف، أو تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات الشبكة المعلوماتية فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار.
  • الفقرة (ج) يعاقب كل من دخل قصداً إلى موقع إلكتروني لتغييره، أو إلغائه، أو إتلافه، أو تعديل محتوياته، أو إشغاله، أو انتحال صفته، أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار.


المادة (4)

تنص المادة الرابعة من قانون الجرائم الإلكترونية في الدستور الأردني على أن:[١]

يعاقب كل من أدخل أو نشر أو استخدم قصداً برنامجا عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام نظام معلومات لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ أو التقاط أو تمكين الآخرين من الاطلاع على بيانات أو معلومات أو إعاقة أو تشويش أو إيقاف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو الوصول إليهم أو تغيير موقع الكرتوني أو الغائب أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه دون تصريح أو بما يجاوز أو يخالف التصريح بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار.


المادة (5)

تنص المادة الخامسة من قانون الجرائم الإلكترونية في الدستور الأردني على أن:[١]

يعاقب كل من قام قصداً بالتقاط أو باعتراض أو بالتنصت أو أعاق أو حور أو شطب محتويات على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار.


المادة (6)

تنص المادة السادسة من قانون الجرائم الإلكترونية في الدستور الأردني على أن:[١]

يعاقب كل من حصل قصدا دون تصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات على بيانات أو معلومات تتعلق ببطاقات الائتمان أو بالبيانات أو بالمعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الإلكترونية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار.


مفهوم الجرائم الإلكترونية

تُعرف الجريمة الإلكترونية بأنها نشاط إجرامي يستهدف أو يستخدم جهاز كمبيوتر أو شبكة كمبيوتر أو جهازًا متصلًا بشبكة الاتصالات.[٢]


أنواع الجرائم الإلكترونية

يوجد العديد من أنواع الجرائم الإلكترونية وفي ما يأتي أبرزها:[٢][٣]

  • الاحتيال عبر البريد الإلكتروني والإنترنت.
  • الاحتيال على الهوية.
  • سرقة البيانات المالية أو بيانات الدفع بالبطاقة.
  • الابتزاز الإلكتروني.
  • التجسس الإلكتروني.

المراجع

  1. ^ أ ب ت ث ج الجرائم الالكترونية رقم 27 لسنة 2015.pdf "قانون الجرائم الإلكترونية"، هيئة الإعلام الأردنية، اطّلع عليه بتاريخ 29/5/2022. بتصرّف.
  2. ^ أ ب "Tips on how to protect yourself against cybercrime", kaspersky, Retrieved 23/1/2022. Edited.
  3. "Types of Cybercrime", pandasecurity, Retrieved 23/1/2022. Edited.